الشيخ الأنصاري
52
كتاب الصوم ، الأول
وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين " ( 1 ) . ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ قال : إن ذلك يكره للرجل ( 3 ) الشاب مخافة أن يسبقه المني " ( 4 ) . وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد ، وإلا لم يكن معنى ( 5 ) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه ( 6 ) . ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ قال : إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " ( 7 ) . وصحيحة ابن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 3 ) في النسخ : لأجل . وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، ( 5 ) ليس في " ف " و " م " : معنى . ( 6 ) في " ف " و " ج " و " م " : وجه . ( 7 ) الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .